المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص

المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص

حدث اليوم - خاص 

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٤٤٤ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.

وقضى منطوق الحكم في بنوده الثلاثة الأولى، إدانة المتهمين المتهم الأول (أحمد ناصر طالب قردع) والمتهم الثالث(ناصر عبدالسلام حولين) والمتهم الرابع(جيل صالح باجيل) والمتهم الخامس(علوي مساوى باحقينة) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

 

وفي البند الثاني والثالث، قضي الحكم معاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت وتحميل المدانين مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال يمني.

كما جاء في منطوق الحكم، براءة المتهم الثاني(ن.م.ص.ع) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام لعدم كفاية الأدلة وكذا مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.

وفي سياق آخر، قضت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (٧٧) لسنة ١٤٤٥ه‍ بشأن تهمة التقطع والذي جاء منطوقه بالآتي:

 

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(صدام مبارك ناصر الباراسي) والمتهم الثاني(محمد عبدالله عبدربه حمامه الباراسي) والمتهم الثالث(إبراهيم حمد حنش الباراسي) والمتهم الرابع(عبدربه سالم حنش الباراسي) والمتهم الخامس(محمد أحمد جريبة الشريف) والمتهم السادس(صالح طارق جريبة الشريف) والمتهم السابع(صالح أحمد جريبة الشريف) والمتهم الثامن(عليان الحسن عوض الشريمي الشريف) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

 

ثانياً: معاقبة المدانين المدان الثالث والمدان الرابع والمدان الخامس والمدان السادس والمدان السابع والمدان الثامن بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المدان الأول بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية والمستعملة في الجريمة لصالح الخزينة العامة. رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.