مخالف للسنة.. مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجوز

مخالف للسنة.. مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجوز

حدث اليوم -  وكالات:

أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن إخراج زكاة الفطر نقداً لا يكفي لأن ذلك خلافاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وقال مفتي عام المملكة: “تخرج زكاة الفطر من طعام الإنسان، كالقمح والأرز والزبيب والعقط وغيرها. ويجب على المسلم في المكان الذي يلتقي فيه غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين».

وأضاف سماحة المفتي العام للمملكة: “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الكريم، ويجب تسليم زكاة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو إعطاؤها إلى الفقراء”. الذين عينوهم في استلامها.”

وأضاف: «شرعت زكاة الفطر على جميع المسلمين، الذكور والإناث، الكبير والصغير، والحر والعبيد، صاعاً من الطعام، على الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما». معهم قالوا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من تمر والشعير على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين». فيدفعها الإنسان عن نفسه وعن من يعيلهم من زوجته وأولاده. 

وفق الله الجميع لاتباع السنة. وأفضل الصلاة وأتم التحية على صاحبها.