قانون منع تعاطي وبيع وشراء القات في الجنوب واقع دولة النظام والقانون في عهد الرئيس سالمين للعام 1976م
حدث اليوم - خاص:
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على المادتين (91) و (93) من الدستور ..
وبعد موافقة مجلس الشعب الاعلى ومجلس الرئاسة.
اصدر القانون التالي:
المادة 1: يسمى هذا القانون
قانون منع تعاطي وبيع وشراء القات
خلال بعض ايام الاسبوع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لعام 1976م.
المادة 2: يمنع تعاطي أو حيازة أو بيع أو شراء القات في الجمهورية ما عدا أيام الخميس والجمعة من كل اسبوع والعطل الرسمية ..
المادة 3: يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون المناطق التي يحددها وزير الداخلية ..
المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد عن مأتين وخمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف احكام هذا القانون سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً ..
ويعاقب على الشروع ، وتقضي المحكمة في كل الاحوال بمصادرة كميات القات المضبوطة والأموال العائدة من التداول غير المشروع ..
المادة 5: يصدر وزير الداخلية القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون ..
المادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من 2 يناير 1977م ..
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ..
صادر في : 10 محرم 1397هجرية
الموافق : 31 ديسمبر 1976م
سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة